ولم أجد للحنفية في هذه المسألة موافقة ولا مخالفة، وإنما عندهم الكلام عن زواله عن السفيه إذا صار مصلحًا لماله؛ هل يزول الحجر من غير قضاء القاضي فعند أبي يوسف لا يزول إلا بالقضاء، وعند محمد يزول من غير قضاء (?).
أما الإمام أبو حنيفة فلا يرى الحجر على السفيه كما سبق.
وأما المالكية فقد تعرضوا للكلام عن فك الحجر عامة، وذكروا فيه خلافًا، والمفهوم من كلامهم أنه -عند مالك وأكثر أصحابه- ينفك الحجر عن المحجور عنه لأي شيء دون حكم حاكم.
وعند بعضهم كابن القصار (?)، والقاضي عبد الوهاب (?) أنه لا يزول الحجر عن المحجور عنه إلا بحكم حاكم (?).