[226/ 7] مسألة: إقرار المحجور عليه لسفه بما يوجب العقوبة مقبول.

إذا أقر المحجور عليه بسبب السفه بما يوجب حدًّا أو قصاصًا أو أَرْشًا كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما أشبههما فإن ذلك مقبول منه، ويلزمه حكم ذلك في الحال، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفي الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز" (?). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "المحجور عليه لفَلَس أو سفه إذا أقر بما يُوجِبُ حدًا أو قصاصًا كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما أشبههما؛ فإن ذلك مقبول، ويلزمه حكم ذلك في الحال، لا نعلم في هذا خلافًا. . . وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015