والرق والجنون) ش: وهذا بالإجماع" (?). الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر، والرق، والجنون" (?).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?)؛ على الإجماع على وجوب الحجر على من لم يبلغ.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 - قوله تعالى (?): {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6].
قال الإمام الموفق ابن قدامة عقب استدلاله بهذه الآية: "فدل على أن لا تسلم إليهم قبل الرشد" (?).
2 - لأن إطلاق الصغار في التصرف في أموالهم فيه ضياعها، وهو ضرر عليهم (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.