الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر

[220/ 1] مسألة: الحجر (?) على من لم يبلغ واجب.

الحجر على الصغير الذي لم يبلغ الحلم واجب، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له" (?). الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر والرق والجنون" (?). ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال: "أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم" (?). الإمام القرطبي ت 671 هـ، فقال: "فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما" (?).

الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015