Rتحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في وجوب الحجر على من لم يبلغ.

[221/ 2] مسألة: الحجر على من كان مجنونًا واجب.

الحجر على المجنون المعتوه أو المطبق الذي لا يفيق واجب، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له" (?). الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر والرق والجنون" (?). الإمام القرطبي ت 671 هـ، فقال: "فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما" (?).

الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون) ش: وهذا بالإجماع" (?).

الإمام المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر: الصغر، والرق، والجنون" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015