• مستند الاتفاق:

1 - قوله تعالى (?): {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 220].

• ووجه الدلالة: كما قال الإمام الجصاص: "وقوله: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} قد دل على ما ذكرنا من جواز المشاركة والخلطة، على أنه يستحق الثواب بما يتحرى فيه الإصلاح من ذلك، لأن قوله فإخوانكم قد دل على ذلك إذ هو مندوب إلى معونة أخيه وتحرى مصالح" (?).

2 - لأن إفراد مال اليتيم وطعامه قد يشق على الولي (?).

3 - للارتفاق وهو الرفق والمساعدة والمعاونة والانتفاع (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الاتفاق على جواز خلط ولي اليتيم ماله بمال اليتيم في الطعام والشراب، ونحو ذلك مما فيه مصلحة راجحة لليتيم.

[218/ 27] مسألة: للولي أن يضارب في مال اليتيم.

لولي اليتيم أن يضارب بماله بنفسه، أو يدفعه إلى من يضارب له به، أبا كان أو وصيًا أو حاكمًا أو أمين حاكم، وقد نفيت كراهة ذلك.

• من نفى الكراهة: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "لولي اليتيم أن يضارب بماله، وأن يدفعه إلى من يضارب له به، ويجعل له نصيبًا من الربح أبًا كان أو وصيًّا أو حاكمًا أو أمين حاكم. . . ويروى إباحة التجارة به عن عمر وعائشة والضحاك، ولا نعلم أحدًا كرهه" (?).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015