نفى كراهة المضاربة في مال اليتيم: الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قول ابن عمر والنخعي والحسن بن صالح وأبي ثور (?).
• مستند نفي الخلاف:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "ألا من ولي يتيمًا له مال؛ فَلْيَتَّجرْ فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" (?).
2 - وقوله عليه الصلاة والسلام (?): "ابتغوا في مال اليتامى خيرًا" (?).