Rعدم تحقق الاتفاق ونفي النزاع في أنه يقبض الهبة للطفل أبوه إذا كان أمينًا حاضرًا، ثم من يليه، لخلاف الحنفية فقد أجازوا قبض الصغير المميز لنفسه.
للولي أن يخلط ماله بمال اليتيم ويتشاركا فيه، إذا كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة، كمشاركته ومخالطته في أكله وشربه، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن بطال ت 499 هـ، فقال: "شركة اليتيم ومخالطته فى ماله لا تجوز عند العلماء إلا أن يكون لليتيم فى ذلك رجحان" (?).
ونقله عنه الحافظ ابن حجر بأوضح من ذلك، فقال: "قال ابن بطال: اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة" (?).
• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).