أقامه مقام نفسه فجرى مجرى وكيله (?).
4 - لأن القبض إنما يكون من المتهب أو نائبه والولي نائب بالشرع؛ فصح قبضه له سواء أكان أبًا أو وصيه أو جدًّا أو غيرهم.
5 - صحة قبض وقبوله غير الأب ومن يليه عند عدمهم؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإن الصبي قد يكون في مكان لا حاكم فيه وليس له أب ولا وصي ويكون فقيرًا لا غنى به عن الصدقات؛ فإن لم يصح قبض غيرهم له انسد باب وصولها إليه؛ فيضيع ويهلك.
6 - لأن مراعاة حفظ الطفل عن الهلاك أولى من مراعاة الولاية؛ فعلى هذا للأم القبض له، وكل من يليه من أقاربه وغيرهم.
7 - لأن للأب ولاية على اليتيم، والوصي والجد يقومان مقام الأب (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الحنفية فقالوا بصحة قبض الصبي لنفسه إن كان مميزا، ولا يفتقر إلى قبض أبيه أو وليه له (?)، والحنابلة في المأكول الذي يدفع مثله للصبي (?).
• أدلة هذا القول:
1 - استدل الحنابلة على قبض الصبي لليسير بحديث أبي هريرة (?) "كان الناس إذا رأوا أول الثمار جاءوا به إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإذا أخذه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، ثم يعطيه أصغر من بحضره من الولدان" (?).
2 - لأن الصغير في التصرف النافع يلحق بالبالغ (?).