• من نقل الاتفاق ونفى النزاع: الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أنه يقبض للطفل أبوه أو وليه" (?). الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال: "يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع" (?).
• الموافقون على الاتفاق ونفي النزاع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على أن الأب الأمين يقبض الهبة لطفله إذا كان حاضرًا؛ وإلا وليه: الحنفية إذا كان الصغير غير مميز (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الاتفاق ونفي النزاع:
1 - قول عثمان رضي اللَّه عنه (?): نظرنا في هذه النحول، فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه (?).
2 - لأن الأب هو الحائز لابنه الصغير من نفسه ومن غيره (?).
3 - لأن الأب أشفق على طفله وأقرب إليه، ثم وليه وصيه؛ لأن الأب