2 - ما رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان (?) قال: "من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحْلَه، فأعلن ذلك، وأشهد على نفسه؛ فهي جائزة، وإن وليها أبوه" (?).

3 - قول عثمان رضي اللَّه عنه (?): نظرنا فى هذه النحول، فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه (?).

4 - لأن الأب هو الحائز لابنه الصغير من نفسه ومن غيره (?).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز حيازة الأب لابنه الصغير.Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز حيازة الأب لابنه الصغير.

[216/ 25] مسألة: الأب أحق بقبض الهبة لابنه ثم من يليه من الأولياء.

يقبض الهبةَ للطفل أبوه إذا كان الأب أمينًا، وهو أحق بذلك من غيره إن كان حاضرًا، ثم من يليه من الأولياء، وقد نقل الاتفاق على ذلك، كما نفي النزاع في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015