والحنابلة (?)، والظاهرية (?)، وهو قول عمر بن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز وشريح الكندي وابن شهاب وربيعة وبكير بن الأشج (?).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - قول عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه (?): "ما بال رجال يَنْحَلُونَ (?) أبناءهم نُحْلًا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا. وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياها. من نحل نِحْلَةً فلم يحزها الذي نُحِلَهَا -حتى يكون إن مات لورثته- فهي باطل" (?).