• مستند القطع: لم أعثر على مستند في هذا.
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في هذه المسألة.Rتحقق القطع بأنه دعوى الوصي على الموصي عليه مردودة إذا ادعى زيادة على النفقة اللائقة.
الوصي إذا فرط فتعدى أو أهمل ضمن؛ لأن الوصايا أمانة (?)، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن الوصي إن تعدَّى ضَمِنَ" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على أن الوصي إذا تعدى ضمن: الحنفية (?)، والمالكية (?)، . . .