• مستند القطع: لم أعثر على مستند في هذا.

• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في هذه المسألة.Rتحقق القطع بأنه دعوى الوصي على الموصي عليه مردودة إذا ادعى زيادة على النفقة اللائقة.

[210/ 19] مسألة: الوصي ضامن إذا تعدى.

الوصي إذا فرط فتعدى أو أهمل ضمن؛ لأن الوصايا أمانة (?)، وقد نقل الاتفاق على هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن الوصي إن تعدَّى ضَمِنَ" (?).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على أن الوصي إذا تعدى ضمن: الحنفية (?)، والمالكية (?)، . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015