[209/ 18] مسألة: القول قول الوصي على الموصى عليه في النفقة.

إذا ادعى الوصي أنه قد أنفق على الموصى عليه نفقةَ مثلِهِ فالقول قول الوصي، وإذا ادعى زيادة على النفقة اللائقة صدق الموصى عليه، وقد نقل القطع بذلك.

• من نقل القطع: الإمام الشربيني ت 977 هـ، فقال: " (وإذا بلغ الطفل ونازعه) أي الموصي أو نحوه كالأب (في الإنفاق عليه صدق الوصي) ونحوه بيمينه في اللائق بالحال. . فإن ادعى زيادة على النفقة اللائقة صدق الولد قطعًا" (?).

• الموافقون على القطع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على القطع على رد دعوى الوصي إذا ادعى على الموصى عليه زيادة على النفقة اللائقة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015