إذا ادعى الوصي أنه قد أنفق على الموصى عليه نفقةَ مثلِهِ فالقول قول الوصي، وإذا ادعى زيادة على النفقة اللائقة صدق الموصى عليه، وقد نقل القطع بذلك.
• من نقل القطع: الإمام الشربيني ت 977 هـ، فقال: " (وإذا بلغ الطفل ونازعه) أي الموصي أو نحوه كالأب (في الإنفاق عليه صدق الوصي) ونحوه بيمينه في اللائق بالحال. . فإن ادعى زيادة على النفقة اللائقة صدق الولد قطعًا" (?).
• الموافقون على القطع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على القطع على رد دعوى الوصي إذا ادعى على الموصى عليه زيادة على النفقة اللائقة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).