والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الاتفاق:

1 - لأن الوصي أمين، والأمين إذا فرط وضيع أمانته أو تعدى فيها؛ فهو ضامن لها (?).

2 - لأن للوصي مؤتمن وله ولاية الحفظ؛ فإذا تعدى وقصر في الحفظ ضمن (?).

• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الاتفاق على ضمان الوصي إذا تعدى أو أهمل.

[211/ 20] مسألة: تصح الوصاية إلى العدل الذي يعجز عن النظر فى أمور الموصى عليه ويضم إليه الحاكم أمينا.

الوصي العدل الذي يعجز عن النظر فيما فيه نفع ومصلحة للموصى عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015