• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

1 - قوله عز وجل: {لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ} [آل عمران: 118].

قال الإمام الشيرازي في معرض الاستدلال بهذه الآية: "وأما الكافر فلا تجوز الوصية إليه في حق المسلم؛ لقوله عز وجل {لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً}؛ ولأنه غير مأمون على المسلم" (?).

2 - لأن المجنون والطفل ليست لهما الأهلية في التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما (?).

3 - لأن الفاسق ليس من أهل الولاية والأمانة، وهي مشترطة في الوصية (?).

4 - لأن الخائن لا يجوز تولية الخائن على يتيم.

5 - لأن الكافر ليس له ولاية على المسلم (?).

6 - أن العبد ناقص عن مرتبة الولاية، وهو منشغل بخدمة مولاة، كما أنه لا يملك التصرف في مال ابنه، فغيره أولى (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الحنفية (?)، والحنابلة في رواية (?)، والحسن وابن سيرين (?)، فلم يشترطوا العدالة، وعليه تجوز الوصية للفاسق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015