فقال: "وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحو الثقة العدل جائزة" (?). الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس محجورًا أن يوصي على ولده ولبنيه الصغيرين الذين لم يبلغوا، والذين بلغوا مُطْبِقِيْنَ [أي مجانين لا يفيقون] رجلًا من المسلمين الأحرار العدول الأقوياء على النظر" (?).

الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعًا، ولا تصح إلى مجنون ولا طفل ولا وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف نعلمه" (?). القرطبي ت 671 هـ، فقال: "أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة" (?). وقال أيضًا: "لا خلاف في وصية البالغ العادل غير المحجور عليه" (?).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في رواية (?) على الإجماع على ضرورة كون الوصي مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًّا ثقة عدلًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015