كما خالف الحنابلة فقالوا: تصح إلى عبد، وقال الأوزاعي: تصح إلى عبده لا عبد غيره (?).

• أدلة هذا الرأي:

1 - لأن المقصود هو حفظُ المال -وقد تحقق بالأمين عند مَن اشترطه- وتحقيقُ نظر الوصي تنفيذًا للوصية لاحتمال أن الموصي رأى من الفاسق زيادة شفقة ورحمة (?).Rعدم تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في اشتراط اكتمال جميع الشروط معا في كون الوصي مسلمًا عاقلًا بالغًا حرًّا ثقة عدلًا؛ حتى تنعقد له الوصاية، لخلاف من سبق في بعض هذه الشروط كالعدالة والحرية.

[199/ 8] مسألة: جواز الوصاية إلى المرأة في المال.

الوصاية إلى المرأة في المال جائزة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل" (?). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم" (?).

الإمام الشربيني ت 977 هـ، حيث قال: " (ولا تشترط الذكورة) بالإجماع كما حكاه ابن المنذر" (?).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على جواز الوصية إلى المرأة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015