والحنابلة في رواية (?).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - لأن الموكل أجاز صنع الوكيل على العموم، والتوكيل من صنعه، فيجوز لوجود الرضا من الموكل (?).
2 - لأنه عقد أذن للوكيل فيه؛ فكان له التوكيل كالمصرف المأذون فيه (?).
3 - لأن الوكيل مأمور بإعمال رأيه، وقد عمل بأن يوكل غيره (?).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع الشافعيةُ في الوجه الآخر (?)، والحنابلة في الرواية الأخرى (?)؛ فقالوا بجواز توكيل الوكيل وإن لم يأذن الموكل؛ إن كان الوكيل لا يحسن ما وكل فيه، أو لا يليق به، أو كثر وعجز عن الإتيان بكله.
• أدلة هذا الرأي:
1 - لأن "معنى توكيله فيه وهو لا يحسن الصنعة؛ استنابتُه في توكيل من يحسنها" (?).