• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذا.Rانعقاد الإجماع والاتفاق على كون شراء الوكيل نصف ما وكل بشرائه كاملًا مما يتضرر الموكل بتبعيضه غير لازم للموكل.
إذا أذن الموكل للوكيل في توكيل غيره؛ جاز، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة؛ أن له أن يوكل غيره" (?).
الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال أحدها: . . . الثاني: أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك. . ولا نعلم في هذين خلافًا" (?).
الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: "الوجه الثاني: أن يأذن [أي الموكل] له [أي للوكيل] في التوكيل؛ يوكل غيره بغير خلاف" (?).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز توكيل الوكيل غيره بإذن موكله: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعيةُ في وجه (?)،