2 - لأن الضرورة دعت إليه فيما لا يمكن بخلاف الممكن (?).

وخالف الحنابلة أيضًا فقالوا بجواز توكيل الوكيل مطلقًا دون القيود السابقة (?).

ودليلهم في ذلك أن للوكيل أن يتصرف بنفسه، فله أن يفوض ذلك إلى نائبه كالمالك (?).

كما خالف ابن أبي ليلى فيما حكي عنه، فقال للوكيل التوكيل للغياب أو المرض فقط دون ذكر الإذن أو عدمه (?).Rعدم انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في أن للوكيل أن يوكل غيره بإذن الموكل لخلاف الشافعية والمالكية وابن أبي ليلى.

[186/ 50] مسألة: إذا نهى الموكل الوكيل عن توكيل الغير لم يجز له التوكيل.

إذا نهى الموكل الوكيل بتوكيل الغير، فلا يجوز أن يوكل غيره، فإن وكل كان توكيله باطلًا، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الإمام الماوردي ت 450 هـ؛ فقال: "لا يخلو حال الموكل معه [أي مع وكيله] من ثلاثة أحوال، أحدها: أن ينهاه في عقد وكالته عن توكيل غيره؛ فلا يجوز له مع النهي أن يوكل غيره؛ فإن فعل كان توكيله باطلًا، وهذا متفق عليه" (?). الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال أحدها: أن ينهي الموكل وكيله عن التوكيل فلا يجوز له ذلك بغير خلاف. . الثاني: أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك. . ولا نعلم في هذين خلافًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015