• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "ولو كان وكيلًا بالشراء فاشترى نصفه [أي العبد] لم يلزم الآمر إجماعًا إلا أنه يشتري الباقي ويجيزه الموكل" (?). الإمام ابن نجيم ت 970 هـ؛ فقال: "لو وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف اتفاقًا" (?).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على كون شراء الوكيل نصف ما وكل بشرائه غير لازم للموكل: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
ولم أعثر للمالكية على نص أو إشارة إلى هذه المسألة بقبول أو رد.
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - لأن شراء الوكيل نصف ما لا يتبعض أو يضره التبعيض كعبد مثلًا يترتب عليه من المشاركة ما يستضر بها الموكل (?).
2 - لأن شرا الوكيل نصف ما وكل فيه ليس شراء كاملًا، فنصف العبد ليس بعبد، فيكون مخالفًا وغير ممتثل أمر الآمر (?).
3 - لأن الموكل يتضرر بالتبعيض، ولم يوجد التصريح فيه من الآمر، أو لم يجر به عرف؛ فلم يجز (?).