والحنابلة (?) على الإجماع على جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر فى تبعيضه. ولم أعثر للمالكية على نص إلى هذه المسألة بقبول أو ردٍّ.

• مستند الإجماع والاتفاق:

1 - لأن تبعيض الموكل فيه، مما لا يضره التبعيض؛ فلا ضرر على الموكل في بيع بعضه (?).

2 - لأن الوكيل لما ملك التصرف في كل الموكل فيه، ملك التصرف في بعضه (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذا.Rانعقاد الإجماع والاتفاق على جواز بيع الوكيل بعض ما وكل فيه مما لا ضرر في تبعيضه.

[184/ 48] مسألة: إذا اشترى الوكيل نصف ما وكل فيه مما في تبعيضه ضرر لم يلزم الموكل.

إذا اشترى الوكيل نصف ما وكل فيه مما في تبعيضه ضرر، كشراء نصف جارية أو عبد؛ فالشراء لا يلزم الموكل، ويكون موقوفًا، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015