العلم على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ حيث قال: "وإن كان الموكل امرأة فارتدت، فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب إجماعًا" (?). الإمام الزيلعي ت 743 هـ؛ فقال: " (وموت أحدهما وجنونه مطبقًا ولحوقه مرتدًا): يعني تبطل بهذه الأشياء أيضًا؛ لأن الوكالة عقد جائز غير لازم. . . والمراد بلحاقه بدار الحرب مرتدا أن يحكم الحاكم بلحاقه؛ لأن لحاقه لا يثبت إلا بحكم الحاكم، فإذا حكم به بطلت الوكالة بالإجماع" (?).

الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). . ولا خلاف في هذه الأشياء" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على بطلان الوكالة إذا ارتد الموكل فقهاء: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في غير الظاهر عندهم (?)، وكذا الحنابلة في أحد الوجهين عندهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015