في ابتدائه، واستصحابه في جميع الأزمان، وقد زال باللحوق بدار الحرب (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذا الشافعية في الظاهر عندهم (?)، والحنابلة في الوجه الثاني عندهم (?)، فقالوا بعدم بطلان الوكالة بردة الموكل، وعليه فلا ينعزل الوكيل.
• أدلة هذا الرأي:
1 - لأنه يصح تصرفه لنفسه الموكل لنفسه؛ فلم تبطل الوكالة، كما لو لم يلحق بدار الحرب (?).
2 - لأن العدالة لا تشترط في ابتداء الوكالة فلا فزوالها لا ينمنع استدامتها كسائر الكفر. .
3 - لأن ملكه لم يزل بردته ولحاقه بدار الحرب (?).Rعدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة المرتدة إذا لحقت بدار الحرب لخلاف من سبق.
إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب؛ بطلت الوكالة، وقد نقل إجماع أهل