في ابتدائه، واستصحابه في جميع الأزمان، وقد زال باللحوق بدار الحرب (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذا الشافعية في الظاهر عندهم (?)، والحنابلة في الوجه الثاني عندهم (?)، فقالوا بعدم بطلان الوكالة بردة الموكل، وعليه فلا ينعزل الوكيل.

• أدلة هذا الرأي:

1 - لأنه يصح تصرفه لنفسه الموكل لنفسه؛ فلم تبطل الوكالة، كما لو لم يلحق بدار الحرب (?).

2 - لأن العدالة لا تشترط في ابتداء الوكالة فلا فزوالها لا ينمنع استدامتها كسائر الكفر. .

3 - لأن ملكه لم يزل بردته ولحاقه بدار الحرب (?).Rعدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة المرتدة إذا لحقت بدار الحرب لخلاف من سبق.

[181/ 45] مسألة: إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته (?).

إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب؛ بطلت الوكالة، وقد نقل إجماع أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015