• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - لأن ملك الموكل قد زال بردته، والوكالة متعلقة بملك الموكل، لذا بطلت الوكالة لورودها على محل غير صالح للتوكيل (?).
2 - لأن الوكالة نوع من التصرفات، والمرتد تبطل تصرفاته الردة (?).
3 - لأن الوكالة من العقود الجائزة، ويشترط لبقاء عقد الوكالة، ما يشترط في ابتدائه، واستصحابه في جميع الأزمان، وقد زال باللحوق بدار الحرب (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذا الشافعية في الظاهر عندهم (?)، والحنابلة في الوجه الآخر (?)، فقالوا بعدم بطلان الوكالة بردة الموكل، وعليه فلا ينعزل الوكيل.
• أدلة هذا الرأي:
1 - لأنه يصح تصرفه لنفسه الموكل لنفسه؛ فلم تبطل الوكالة، كما لو لم يلحق بدار الحرب (?).
2 - لأن العدالة لا تشترط في ابتداء الوكالة فلا فزوالها لا ينمنع استدامتها كسائر الكفر. .
3 - لأن ملكه لم يزل بردته ولحاقه بدار الحرب (?).