جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). ولا خلاف في هذه الأشياء" (?).
الإمام ابن الهمام؛ فقال: "تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدة أو لحوقها بدار الحرب بالإجماع (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على بطلان وكالة المرتدة إذا لحقت بدار الحرب جمهور الفقهاء: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في غير الظاهر عندهم (?)، وكذا الحنابلة في أحد الوجهين عندهم (?).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - لأن ملك الموكل قد زال بردته، والوكالة متعلقة بملك الموكل، لذا بطلت الوكالة لورودها على محل غير صالح للتوكيل (?).
2 - لأن الوكالة لْوع من التصرفات، والمرتد تبطل تصرفاته الردة (?).
3 - لأن الوكالة من العقود الجائزة، ويشترط لبقاء عقد الوكالة، ما يشترط