مستند الإجماع ونفى الخلاف:
1 - لأن الميتة لا تملك التصرف بنفسها، فلا يملكه غيرها التصرف من جهتها (?).
2 - لأن الميتة بطل أهليتها بالموت؛ فبطلت الوكالة (?).
3 - لأن الوكيل فرع موكله، تزول وكالته بزوال أصله، وهو الموكل (?).
4 - لأن الوكالة قائمة على الحياة ومعتمدة عليها وقد فقدت الحياة (?).
5 - لأن الميت لا يملك الحق؛ لانتقاله لغيره من الورثة (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة إلا ما سبق أن ورد في مسألة حكم الوكالة إذا مات الموكل.Rوالذي يظهر إلحاق الخلاف في هذه المسألة بما سبق أن ورد في حكم الوكالة إذا مات الموكل، لذا تكون النتيجة عدم انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت المرأة المرتدة.
إذا ارتدت المرأة فلحقت بدار الحرب بطلت وكالتها، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ حيث قال: "وإن كان الموكل امرأة فارتدت، فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب إجماعًا" (?).
الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه