قال: "وإن كان الموكل امرأة فارتدت، فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب إجماعًا" (?).

الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" (?). الإمام ابن القطان ت 628 هـ؛ فقال: "وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة" (?).

الإمام ابن الهمام ت 861 هـ؛ فقال: "تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدة أو لحوقها بدار الحرب بالإجماع (?).

الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). . ولا خلاف في هذه الأشياء" (?).

الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: "تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على بطلان وكالة المرتدة إذا ماتت جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015