يملك الوكيل من جهته التصرف (?).
2 - لأن الأب بموته قد انقطع رأيه، وتصوف وكيله كان باعتبار أن للأب رأي وولايته وقد زالت (?).
3 - لأن الأب بعد موته لا يصح أمره (?).
4 - لأن الموكل وهو الأب خرج بالموت عن أهلية التصرف (?).
5 - لأن الوكيل فرع الموكل فيزول الوكيل مع الوكالة بزوال أصله وهو الموكل، ولأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت الحياة (?).
• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على بطلان وكالة الأب الموكل بموته.
إذا قيد الموكل الوكيل بشراء شيء معين سواء أكان بعينه أو بوصفه في وقت معين؛ صح هذا التقييد، ولزم الوكيل.
• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال: "فالتوكيل بالشراء لا يخلو: إما إن كان مطلقًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعي فيه القيدُ إجماعًا" (?). الإمام الموفق ابن قدامة ت 618 هـ؛ حيث قال: "ولو قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا؛ صح بلا خلاف" (?).
الإمام ابن القطان ت 628 هـ، فقال: "وإذا وكل رجلٌ رجلًا بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع، فخالف الوكيل؛ فذلك غير جائز على