يملك الوكيل من جهته التصرف (?).

2 - لأن الأب بموته قد انقطع رأيه، وتصوف وكيله كان باعتبار أن للأب رأي وولايته وقد زالت (?).

3 - لأن الأب بعد موته لا يصح أمره (?).

4 - لأن الموكل وهو الأب خرج بالموت عن أهلية التصرف (?).

5 - لأن الوكيل فرع الموكل فيزول الوكيل مع الوكالة بزوال أصله وهو الموكل، ولأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت الحياة (?).

• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على بطلان وكالة الأب الموكل بموته.

[176/ 40] مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح التقييد.

إذا قيد الموكل الوكيل بشراء شيء معين سواء أكان بعينه أو بوصفه في وقت معين؛ صح هذا التقييد، ولزم الوكيل.

• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال: "فالتوكيل بالشراء لا يخلو: إما إن كان مطلقًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعي فيه القيدُ إجماعًا" (?). الإمام الموفق ابن قدامة ت 618 هـ؛ حيث قال: "ولو قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا؛ صح بلا خلاف" (?).

الإمام ابن القطان ت 628 هـ، فقال: "وإذا وكل رجلٌ رجلًا بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع، فخالف الوكيل؛ فذلك غير جائز على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015