• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل أو أحدهما.
إذا وكل الأب في مال ابنه وكيلًا ثم مات؛ انقطعت الوكالة وبطلت، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وإذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلًا يبيع ويشتري أو غير ذلك ثم مات الأب انقطعت الوكالة" (?).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على هذه المسألة إلا الحنفية (?) إلا أن جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، الظاهرية (?). على الإجماع على هذه المسألة.
• مستند الإجماع:
1 - لأن الموكل سواء كان أبا أو لا، فبموته لا يملك التصرف لذا لم