• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل أو أحدهما.

[175/ 39] مسألة: إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلًا ومات الأب بطلت الوكالة.

إذا وكل الأب في مال ابنه وكيلًا ثم مات؛ انقطعت الوكالة وبطلت، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وإذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلًا يبيع ويشتري أو غير ذلك ثم مات الأب انقطعت الوكالة" (?).

• الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على هذه المسألة إلا الحنفية (?) إلا أن جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، الظاهرية (?). على الإجماع على هذه المسألة.

• مستند الإجماع:

1 - لأن الموكل سواء كان أبا أو لا، فبموته لا يملك التصرف لذا لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015