أدلة رأي الشافعية: لأن قصر مدت الجنون وسرعة الإفاقة منه تجعله عفوًا كالنوم؛ لانتفاء الخوف عنه (?).Rعدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة الموكل بجنونه؛ لخلاف مَن سبق مِن المالكية وغيرهم.
نوم الوكيل والموكل جميعًا أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا جميعًا أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل جميعًا.
ولم نجد عند المالكية تطرقًا لهذه المسألة بقبول أو رد.
• مستند الإجماع:
1 - لانتفاء الخوف بالنوم عن الوكيل والموكل (?).
2 - لأن النوم لا يترتب عليه انقطاع الرأي به؛ فلا يصيران مولى عليهما (?).
3 - لأن الوكيل والموكل لا يخرجان بالنوم عن أهلية التصرف (?).