أدلة رأي الشافعية: لأن قصر مدت الجنون وسرعة الإفاقة منه تجعله عفوًا كالنوم؛ لانتفاء الخوف عنه (?).Rعدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة الموكل بجنونه؛ لخلاف مَن سبق مِن المالكية وغيرهم.

[174/ 38] مسألة: لا تبطل الوكالة إذا ناما جميعًا أو نام أحدهما.

نوم الوكيل والموكل جميعًا أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وأجمعوا جميعًا أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل جميعًا.

ولم نجد عند المالكية تطرقًا لهذه المسألة بقبول أو رد.

• مستند الإجماع:

1 - لانتفاء الخوف بالنوم عن الوكيل والموكل (?).

2 - لأن النوم لا يترتب عليه انقطاع الرأي به؛ فلا يصيران مولى عليهما (?).

3 - لأن الوكيل والموكل لا يخرجان بالنوم عن أهلية التصرف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015