أيضًا فهو الظاهر من المذهب (?)، وأكثر الحنابلة، وهو الصحيح عندهم (?).
• مستند نفي الخلاف:
1 - لأن الموكل لما صار بالجنون باطل التصرف؛ كان تصرف من توكل من جهته أبطل (?).
2 - لأن الوكيل إنما انتصب نائبًا عن الموكل باعتبار رأي الموكل، وقد خرج الموكل بالجنون المطبق من أن يكون أهلًا للرأي، وصار مولى عليه؛ فبطلت الوكالة (?).
3 - لأن التوكيل تصرف غير لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه فلا بد من قيام الأمر، وقد بطل بالجنون (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكيةُ فقالوا بعدم بطلان وكالة الموكل وإن جن وطال جنونه جدًّا ولم يبرأ منه؛ لكن ينظر له الحاكم (?). والشافعيةُ في غير الظاهر عندهم، وهو قولُ أبي العباس ابن سريج منهم: أن جنونه إذا لم يطل، وفاق منه سريعًا؛ لم تبطل الوكالة؛ لا سيما إذا صار مألوفًا (?). والحنابلةُ في رواية أنها لا تبطل (?).