الوكيل إذا باع شيئًا فوجد المشتري به عيبًا؛ فللمشتري أن يرد المبيع بذلك العيب ولا يلزمه شيء من ثمنها، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت 318 هـ، حيث قال: "وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبدًا أو سلعة من السلع؛ ففطن المشتري فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها وبها ذلك العيب لم يبرأ ذلك منه، فرد القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن؛ لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة إليه، ولم يلزم المشتري شيء من ذلك" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على وجوب رد البيع بالعيب للوكيل: الحنفية (?)، والمالكيةُ (?)، والشافعيةُ (?)، والحنابلةُ (?).
• مستند الإجماع:
1 - لأن الوكيل في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في وجوب رد البيع بالعيب للوكيل.Rانعقاد الإجماع على وجوب رد البيع بالعيب للوكيل.