لا يجوز للوكيل أن يشتري من مال موكله شيئًا لنفسه، وقد نفي خلاف الصحابة في ذلك.
• من نفى الخلاف: الماوردي؛ فقال: "ودليلنا أن غير الأب [يعني الوصي والوكيل] لا يجوز له مبايعة نفسه، هو ما روي أن رجلًا أوصى إلى رجل بوصية، فأراد الوصي بيع فرس من التركة على نفسه، فسأل عبد اللَّه بن مسعود عن جوازه، فقال له: لا (?) وليس نعرف له مخالفًا من الصحابة" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في عدم جواز شراء الوكيل لنفسه من مال موكله: الحنفية (?)، والمالكية إلا بقيد (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في رواية (?)، وهو قول زفر بن الهذيل (?).