فباعها بالأغلب من نقد البلد دراهم كانت أو دنانير؛ فالبيع جائز لا أعلمهم يختلفون فيه" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، على وجوب التزام الوكيل بالبيع بغالب نقد البلد حتى ينفذ البيع.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - لأن الوكالة عقد معاوضة بوكالة مطلقة؛ فوجب أن لا يصح بغير نقد البلد قياسًا على الشراء (?).
2 - لأن كل جنس لا يجوز للوكيل أن يشتري به لم يجز له أن يبيع به، قياسًا على عدم صحة بيع الوكيل بغير جنس الأثمان وبيعه بالمحرمات، فعلى هذا لو كان غالب نقد البلد دراهم لم يجز بيعه بالدنانير. .
3 - لأن إطلاق البيع يحمل على غالب نقد البلد (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في وجوب التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب حتى ينفذ البيع.