ولم أعثر للحنابلة على قول في هذه المسألة سوى قول ابن قدامة: "ولو وكل كافرٌ مسلمًا في شراء مسلم لم يصح الشراء؛ لأن الملك يقع للموكل ولأن الموكل ليس بأهل لشرائه فلم يصح أن يشتري له" (?).

قلت: وهذه يعني عندهم أنه يجوز أن يوكل الكافرُ المسلمَ فيما يصح للكافر أن يمارسه من تملك وبيع وشراء إلا فيما يحرم على المسلم ممارسته كشراء الخنزير والتعامل بالربا ونحوه. .

• مستند نفي الخلاف:

1 - حديث عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن يحفظني في صَاغِيَتِي بمكة وأحفظه في صَاغِيَتِهِ بالمدينة (?).

• ووجه الدلالة قوله: (وأحفظه في صَاغِيَتِهِ بالمدينة).

حيث أقام ابنُ عوف الصحابي نفسه وكيلًا عن أمية الكافر في حفظ أهله، وأقره أمية على ذلك.

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.Rتحقق نفي الخلاف في جواز توكيلِ الحربي المستأمنِ المسلمَ.

[160/ 24] مسألة: التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب.

الموكل إذا وكل وكيله بالبيع وكالة مطلقة، فعليه أن يبيع بغالب نقد البلد؛ فإذا باعها ملتزمًا بالأغلب من نقد البلد فالبيع جائز، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا أنه إذا أوكله ببيع سلعة، فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان أو دراهم؛ أنه جائز (?) أوكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد.

ابن القطان ت 628 هـ؛ فقال: "وإذا وُكِّلَ الوكيل ببيع سلعة من السلع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015