المسلمِ الذميَّ (?)، قلت والحربي من باب أولى.

• أدلة هذا الرأى:

1 - لأن الحربي لا يتقي الحرام في معاملاته (?).

2 - لأن الوكالة من باب الأمانات، والكفار من أهل الخيانات، وإن كانوا مستأمنين.Rعدم تحقق نفي الخلاف في جواز توكيل المسلم الحربي المستأمن لخلاف المالكية.

[159/ 23] مسألة: جواز توكيل الحربي المستأمن للمسلم.

يجوز أن يوكل الحربي المستأمن مسلمًا، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "توكيل المسلم حربيًّا مستأمنًا، وتوكيل الحربي المستأمن مسلمًا لا خلاف في جوازه" (?).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي الخلاف في جواز توكيل الحربي المستأمن المسلم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015