المسلمِ الذميَّ (?)، قلت والحربي من باب أولى.
• أدلة هذا الرأى:
1 - لأن الحربي لا يتقي الحرام في معاملاته (?).
2 - لأن الوكالة من باب الأمانات، والكفار من أهل الخيانات، وإن كانوا مستأمنين.Rعدم تحقق نفي الخلاف في جواز توكيل المسلم الحربي المستأمن لخلاف المالكية.
يجوز أن يوكل الحربي المستأمن مسلمًا، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "توكيل المسلم حربيًّا مستأمنًا، وتوكيل الحربي المستأمن مسلمًا لا خلاف في جوازه" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي الخلاف في جواز توكيل الحربي المستأمن المسلم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).