كتابًا بأن يحفظني في صَاغِيَتي (?) بمكة وأحفظه في صَاغِيَتِهِ بالمدينة (?).
قال الإمام العيني في شرح هذا الحديث مؤكدًا وجه الاستدلال على جواز المسألة: "مطابقته للترجمة [أي مطابقة الحديث لترجمة الباب] من حيث إن عبد الرحمن بن عوف، وهو مسلم في دار الإسلام كاتب إلى أمية بن خلف، وهو كافر في دار الحرب؛ بتفويضه إليه لينظر فيما يتعلق به، وهو معنى التوكيل؛ لأن الوكيل إنما هو مرصد لمصالح موكله وقضاء حوائجه، ورد بهذا ما قاله ابن التين: (ليس في هذا الحديث وكالة إنما تعاقد أن يجير كل واحد منهما صاغية صاحبه) فإن قلت: بمجرد هذا يصح توكيل مسلم حربيًّا في دار الحرب؟ ! قلت: الظاهر أن عبد الرحمن لم يفعل هذا إلا باطلاع النبي؛ فلم ينكر عليه فدل على صحته. فإن قلت: الترجمة في شيئين، والحديث لا يدل إلا على أحدهما، وهو توكيل المسلم حربيًّا، وهو في دار الحرب؛ قلت: إذا صح هذا؛ فتوكيله إياه في دار الإسلام يكون بطريق الأولى أن يصح. وقال ابن المنذر. . . [فذكر إجماعه] " (?).
2 - لأن التوكيل استنابة واستعانة، والوكيل ملك التصرف بالإذن (?).
3 - لأن الوكيل لا يشترط فيه العدالة (?).
4 - لأن الوكيل إنما هو مرصد لمصالح موكله وهذا يصلح بالحربي وغيره (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذا المالكيةُ فقالوا بعدم جواز توكيل