2 - لأن الشركة تفيد الإذن في التصرف؛ وإن كان التصرف مجهولًا، لأن الجهالة في التصرف كالجهالة في الأذن في التجارة؛ فهي يسيرة (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق نفي الخلاف في جواز توكيل الشريك.
" من ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق نفسه؛ جاز أن يتوكل فيه لغيره" (?). ومن ذلك الحربي المستأمن يجوز أن يكون وكيلًا عن المسلم فيما يصح تصرفه فيه كالبيع (?)، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "توكيل المسلم حربيًّا مستأمنًا، وتوكيل الحربي المستأمن مسلمًا لا خلاف في جوازه" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي الخلاف في جواز توكيل المسلم الحربي المستأمن: الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند نفي الخلاف:
1 - حديثا عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنه قال: كاتبت أمية بن خلف