2 - ولأن التوكيل فيه إضرار بالمدعى عليه، لأن الموكل لا يوكل إلا من هو ألد وأشد إنكارًا، فلا يلزمه بدون التزامه كالحوالة، إلا إذا كان بالموكل عذر من الأعذار (?).Rعدم انعقاد الاتفاق على توكيل الحاضر مطلقًا دون قيد لخلاف أبي حنيفة.

[156/ 20] مسألة: جواز توكيل المرأة لغيرها.

الأصل أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيرَه (?)، فكل ما جاز للمرأة أن تباشره بنفسها؛ جاز أن توكل به غيرَها من بيع وشراء وغيره من المعاملات، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ حيث قال: "ويجوز التوكيل من المرتدة بالإجماع؛ لأن تصرفاتها نافذة بلا خلاف" (?) قُلتُ: وحيث جاز التوكيل من المرتدة فهو في المسلمة أجوز.

الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ حيث قال: "واتفقوا على [جواز] وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم" (?). الإمام ابن جزي المالكي ت 741 هـ؛ فقال: "وتجوز وكالة الغائب والمرأة والمريض اتفاقًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية في ظاهر الرواية عندهم (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015