والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على الاتفاق على جواز توكيل المرأة.

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

1 - حديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال: "قد زوجناكها بما معك من القرآن" (?).

قال الإمام ابن بطال في معرض الاستدلال بهذا الحديث على صحة توكيل المرأة: "وجه استنباط الوكالة من هذا الحديث: هو أن الرسول لما قالت له المرأة: (قد وهبت نفسى لك) كان ذلك كالوكالة له على تزويجها من نفسه" (?).

2 - لأن تصرفات المرأة نافذة، والتوكيل من هذه التصرفات (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة فمنع توكيل الغير في الخصومة سواء أكان ذكرًا أو أنثى إلا من عذر، واستحسن بعض الحنفية أن المرأة إذا كانت بَرَزَةً (?) فلا يجوز توكيلها (?).

وكما خالف ابنُ أبي ليلى أيضًا؛ حيث قيد جواز توكيل المرأة غيرها بكونها بكرًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015