سن من الإبل؛ فجاءه يتقاضاه، فقال: "أعطوه"، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنًّا فوقها، فقال: "أعطوه". فقال: أوفيتني أوفى اللَّه بك. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن خياركم أحسنكم قضاء" (?).
قال الإمام ابن بطال: "أن النبي عليه السلام أمر أصحابه أن يقضوا عنه السن التى كانت عليه، وذلك توكيل منه لهم على ذلك. ولم يكن عليه السلام غائبًا ولا مريضًا ولا مسافرًا" (?).
وقال الحافظ ابن حجر: "موضع الترجمة [باب وكالة الشاهد والغائب جائزة] منه لوكالة الحاضر واضح، وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى لأن الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولي لاحتياجه إليه.
وقال الكرماني: لفظ (أعطوه) يتناول وكلاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حضورًا وغيبًا" (?).
2 - لأن المقصود الأول من الوكالة هو دفع الحاجة بمعونة من كان ضعيفًا، أو صيانةُ من كان مهيبًا وهذا المعنى موجود في الحاضر الصحيح كوجوده في المعذور (?).
• الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة رحمه اللَّه؛ فقال بعدم جواز توكيل الحاضر في الخصومة إلا إذا كان الموكل معذورًا بعذر من الأعذار (?).
• ودليله على هذا:
1 - لأن التوكيل حوالة وهي ولا تصح بدون رضى المحال عليه. ولأن الموكل ملزم بالجواب في الخصومة لأنها مستحقة عليه (?).