• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - لأن الوكيل لا يملك مخالفة القيد (?).
2 - لأن الأصل في المقيد اعتبار القيد فيه، إلا قيدًا لا يفيد اعتباره (?).
3 - لأن تصرف الوكيل كان بناءً على الإذن فاختص بما أذن فيه (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على من خالف هذا الإجماع.Rانعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف في عدم جواز مخالفة الوكيل في الوكالة المقيدة.
للوكيل الحق في أن يوكل من يقوم بالوكالة نيابة عنه بإذن من وكله، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
من فقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة؛ أن له أن يوكل غيره" (?).
الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال أحدها: أن ينهي الموكل وكيله عن التوكيل فلا يجوز له ذلك بغير خلاف. الثاني: أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك. . ولا نعلم في هذين خلافًا. . . " (?). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: "الوجه الثاني: أن يأذن [أي الموكل] له [أي للوكيل] في التوكيل؛ يوكل غيره بغير خلاف" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)،