والمالكية (?)، والشافعية في وجه (?) والحنابلة في رواية (?) على الإجماع على جواز توكيل الوكيل إذا أذن له الموكل.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - لأن الموكل أجاز فعل الوكيل على العموم، فالتوكيل من فعله، فصح لوجود الرضا من صاحب الحق (?).
2 - لأن توكيل الوكيل لغيره عقد أذن له فيه؛ فكان له فعله كالتصرف المأذون له فيه (?).
3 - لأن الوكيل مفوض ومطلوب إعمال رأيه، وقد عمل بأن وكل غيره (?).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع الشافعية في الوجه الآخر (?)، والحنابلة في الرواية الأخرى (?) فقالوا بجواز توكيل الوكيل وإن لم يأذن الموكل؛ إن كان الوكيل لا يحسن ما وكل فيه، أو لا يليق به، أو كثر وعجز عن الإتيان بكله.