"وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر، فأبرأ الوكيل الغريم من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز" (?). وقال أيضًا: "وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمنًا في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز" (?).

الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال: "فالتوكيل بالشراء لا يخلو: إما إن كان مطلقًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعي فيه القيدُ إجماعًا" (?).

الإمام ابن القطان ت 628 هـ، فقال: "وإذا وكل رجلٌ رجلًا بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع، فخالف الوكيل؛ فذلك غير جائز على الموكل، لا أعلمهم يختلفون فيه" (?).

وقال أيضًا: "وإذا أمره الموكل ببيع عبده من رجل، فباعه من رجل آخر لم يجز البيع في قولهم جميعًا" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على عدم جواز مخالفة الوكيل في الوكالة المقيدة جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015