قال الموفق ابن قدامة في معرض استدلاله بهذا الحديث: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وكله [أي أنيسًا] في إثباته واستيفائه جميعًا؛ فإنه قال: (فإن اعترفت فارجمها)، وهذا يدل على أنه لم يكن ثبت، وقد وكله في إثباته واستيفائه جميعًا" (?).

2 - لأن عفو الإمام عن الحد بعد ثبوته لا يصح (?).

3 - لأن الحدود تسقط بالشبهات وقد أمرنا بدرئها بها، والتوكيل يوصل إلى الإيجاب (?).

4 - لأن الحاكم إذا استناب دخل في ذلك الحدود؛ فإذا دخلت في التوكيل بطريق العموم؛ وجب أن تدخل بالتخصيص بها أولى.

5 - لأن الوكيل يقوم مقام الموكل في درء الحدود بالشبهات.Rعدم تحقق الاتفاق على عدم جواز التوكيل بالخصومة في حد الزنا والشرب.

[150/ 14] مسألة: إذا قيد الموكل الوكيل لم تصح مخالفته (?).

إذا قيد الموكل الوكالة بنوع من التصرفات كالبيع أو الشراء ونحوهما، أو بزمن أو وقت معين، أو بمكان معين، أو بثمن معين (?)، فلا يجوز للوكيل أن يخالف هذا القيد، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015