وأبو الخطاب من الحنابلة (?).
• مستند الاتفاق:
1 - لأن حد الزنا والشرب يثبت عند القاضي بالبينة أو الإقرار من غير خصومة (?).
2 - لأنه لا حق لأحد فيه، وإنما تقام البينة على وجه الحسبة؛ فإذا كان أجنبيًّا عنه لا يجوز توكيله به (?).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الاتفاق فقال بجواز الخصومة بإثبات حد الزنا والشرب (?): الشافعية (?)، والحنابلة (?).
• أدلة هذا الرأي:
1 - قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "اغد يا أنيْسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجمت (?).