وابن أبي ليلى (?) على جواز التوكيل بالخصومة.

غير أنه في المواضع السابقة لم يشترط أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، والمالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ رضا الخصم؛ فقالوا بجواز التوكيل برضاه وبغير رضاه، واشترطه أبو حنيفة.

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

1 - توكيل على رضي اللَّه عنه (?) عقيلًا عند أبي بكر رضي اللَّه عنه وقال: ما قضى له فلي وما قضى عليه فعلي (?).

2 - توكيلُ علي عبد اللَّه بن جعفر عند عثمان (?)، وقوله: إن للخصومة قُحَمًا (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015