التوكيل في الخصومة جائز، وقد ورد الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، حيث قال: "واتفقوا أن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه؛ كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الحقوق والخصومة في المطالبة بالحقوق" (?).
الإمام علاء الدين الكاساني ت 587 هـ، فقال: "لا خلاف أنه يجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق برضا الخصم حتى يلزم الخصم جواب التوكيل" (?). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ، فقال: "وأجمعوا أن الوكالة في المخاصمات وطلب الحقوق مع حضور ورضا الخصم إذا كان الموكل حاضرًا جائزة" (?).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار: من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)،